وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَة الحِقَّة وعِنْدَه ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَة ابْنَةِ لَبُونٍ ولَيْسَت عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ عنده بِنْتُ مَخَاض فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا.
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاض ولَيْسَ عِنْدَهُ إِلا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَر فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ولَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِل فلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ ربُّها.
وَفِي صَدَقَة الْغَنَم فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْن فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ.
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ.
فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مائةٍ: شَاةٌ.
وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَة هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسُ الْغَنَم إِلا أَنْ يَشَاءَ المُصَدِّق.
وَلا يُجمع بَيْنَ مُتَفَرِّق وَلا يُفَرَّق بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَة.
وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.
وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَة الرَّجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْن شَاةً وَاحِدَةً فلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعُشُور.
فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَم فلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ [ق/٦٤/أ] إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا".
١٣٠٩- حَدَّثَنَاهُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُس بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاد بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أخذتُ هَذَا الْكِتَاب مِنْ ثُمَامَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْر كتبَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِض الصَّدَقَة الَّتِي فَرَضَ النَّبِيُّ عَلَى المُسْلِمين"، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْث