للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَو قتلَ غيَر قاتِله، أَو قتل بِذَحْل (١) الجاهليّة".

فقام رجل فقال: يا رسول الله! إني وقعت على جارية بني فلان، وإنها ولدت لي، فأْمُرْ بولدي فليُرَدَّ إليَّ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"ليس بولدك، لا يجوز هذا في الإسلام، والمدعى عليه أَولى باليمين؛ إلّا أن تقوم بينة، الولد لصاحب الفراش، وبِفِي العاهِر الأَثْلَبُ (٢) ".

فقال رجل: يا رسولَ الله! وما "الأَثلب قال:

"الحجر؛ فمن عَهَرَ بامرأة لا يملكها، أو بأمرأةِ قومٍ آخرين، فولدت له؛ فليس بولدِه، لا يرث ولا يُورث، والمؤمنون يدٌ على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يجير (٣) عليهم أَولهم، وَيردُّ عليهم أَقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدِ في عهده، ولا يتوارث أَهلُ ملتين، ولا تُنكح المرأة على عمّتها ولا على خاللها، ولا تسافر ثلاثًا مع غير ذي محرم، ولا تصلوا بعد الفجر حتّى تطلع الشمس، ولا تصلّوا بعد العصر حتّى تغرب الشمس".


(١) هو - بفتح الذال المعجمة -: الحقد والثأر.
وفي "الإحسان": "لذحل". وفي حديث ابن عمرو: "بذحول الجاهليّة".
(٢) الأثلب - بكسر الهمزة واللام وفتحهما، والفتح أكثر -: الحجر، والعاهر: الزاني، كما في الحديث الآخر: "وللعاهر الحجر"، قيل: معناه: له الرجم، وقيل: هو كناية عن الخيبة، وقيل: الأثلب دقاق الحجارة، وقيل: التراب، وهذا يوضح أن معناه الخيبة؛ إذ ليس كلُ زانٍ يرجم، وهمزته زائدة. "نهاية".
(٣) الأصل: "يعقد"، والتصحيح من "الإحسان" و"المسند"، والمعنى - كما يقول ابن الأثير -: إذا أجار واحد من المسلمين - حرٌّ أو عبد أو أمة - واحدًا أو جماعة من الكفار، وخفرهم وأمنهم؛ جاز ذلك على جميع المسلمين، لا ينقض عليه جواره وأمانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>