للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمعهود في الشرع]، والعرف قصد المسجد الحرام بالحج والعمرة فيحمل نذره عليه، ولهذه الطريقة مأخذان.

أحدهما: تنزيل مطلق النذر على أقل ما يجب بالشرع، وهو رأي الأقدمين من الأصحاب.

والثاني: أنه لا يجوز دخول الكعبة بغير إحرام، وهو الأصح إلا فيما استثنى، لأن الإتيان لا يتصور إلا بالدخول، وهو ملتزم للإحرام، والطريقة الثانية تخريج قولين في انعقاد النذر بذلك تشبيها له بانعقاد النذر بالإتيان للمسجدين، ولا فرق بين أن يقول: إلى مكة أو الحرم، أو المسجد الحرام، او مسجد الخيف، أو مقام إبراهيم، أو يعين بقعة في الحرم، حتى دار أبي جهل لشمول حرمة الحرم ذلك بدليل تحريم تنفير الصيد فيه. وقال أبو حنيفة: إنما ينعقد نذره إذا قال: إلى بيت الله الحرام أو إلى الكعبة، أو إلى مقام إبراهيم، وقد أغرب الغزالي في الوجيز فقال: ولو قال: إلى مكة لم يلزمه شيء، حتى يقصد الحج، قال الرافعي، ولا وجه له، والمذكور في الكتب خلافه، وأقره ابن الرفعة في المطلب على ذلك.

تمام المائة:

ولو نذر إتيان بيت الله، ولم يقل: الحرام، فوجهان، أصحهما ونقله البندنيجي عن نصه في الأم، أنه لا ينعقد نذره إلا أن ينوي البيت الحرام لأن جميع المساجد بيت الله وعن المزني، لزومه، لأن إطلاق البيت ينصرف إليه دون غيره واختاره في المرشد

<<  <   >  >>