اغتفر بعض المحققين من أصحابنا وغيرهم ذرق الحمام في الحرم، ولأجله اختار الروياني في الحلية طهارة بول ما يؤكل لحمه، قال: وعليه عمل أهل الحرمين، قال وهو الاختيار، قال: ولهذا لم ينزه الله منه أفضل البقاع وهو المسجد الحرام مع أمره بالتطهير في قوله، وطهر بيتي للطائفين. الاية، وأمر ألا ينفر عنه الحمام.
الثاني عشر بعد المائة:
من حفر بئرا في الحرم في موضع يمكله فسقط فيه الصيد ضمنه، نص عليه الشافعي في الأم كما نقله المرعشي في ترتيب الأقسام، قال وليس على من حفر بئرا في ملكه فسقط فيها ساقط ضمان، إلا في هذه المسألة.
الثالث عشر بعد المائة:
إذا سرق ستارة الكعبة، فنقل الحارث بن سريج النقال عن الشافعي: أن عليه القطع، قال: لأن نصبها حرزها، وهذا هو المذهب، وقال أبو حنيفة لا قطع فيها لأنها ليست ملكا لأحد، ولنا ان سارقا سرق قبطية، من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعه عثمان ولم ينكره أحد، فصار كالاجماع، ولأنها تراد للزينة، وما يراد لزينة المسجد يقطع به.