للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثواب، أَما الحج فذكر ابن الجوزي بإسناده عن أَبي أُمامة أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة في مسجدي حتى يصلي فيه كان بمنزلة حجة، وأَما العمرة فبزيارة مسجد قُباء ففي الصحيح صلاة في مسجد قباء كعمرة، وفي الصحيح عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي قباء راكبا، وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية كان ياتيه كل سبت، ويستحب أن يكون ذلك.

السابع:

يستحب الانقطاع بها ليحصل له الموت بها، وقد كان المهاجرون إلى المدينة يكرهون أن يموتوا بغيرها ويسألون الله عز وجل أَن يتوفاهم بها. وفي صحيح البخاري من حديث زيد بن أَسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك. وبوب عليه النووي في الأَذكار: باب استحباب دعاءِ الإنسان أَن يكون موته في البلد الشريف. وعن نافع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أَن يموت بالمدينة فليمت بها. فإني أَشفع لمن يموت بها. رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح، غريب من هذا الوجه

<<  <   >  >>