للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال: حدثني الحكم قال: قلت لمقسم: أوتر بثلاث، ثم أخرج إلي الصلاة؛ مخافة أن تفوتني؟ قال: لا وتر إلا بخمس أو سبع. قال: فذكرت ذلك ليحيى بن الجزار ومجاهد، فقالا لي: سله عمن؟ فقلت له، فقال: عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي صلي الله عليه وسلم.

وأخرجه النسائي (١) من طريق سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم قال: الوتر سبع فلا أقل من خمس. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدري. قال الحكم: فحججت فلقيت مقسما، فقلت له: عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة.

وهذا سند ضعيف، بسبب الرجل المبهم الذي وصفه الحكم بأنه ثقة. وحديث المبهم لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل كما هو موضح في كتب علوم الحديث (٢).

٣ - وذكر البخاري في «التاريخ الأوسط» (٣) حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس: وقف النبي صلي الله عليه وسلم، وردفه الفضل بعرفة، ثم أفاض فلم أرها (٤) رافعة يدها عادية حتي أتي جمعا (٥)، قال أسامة: ثم أردفني، ووقف جمعا وردفه أسامة، ثم أفاض يبادر طلوع الشمس فلم أرها رافعة يدها حتي أتي مني، قال: ونحن علي حُمرات لنا، فجعل يضرب أفخاذنا، ويقول: «بني، أفيضوا، ولا ترموا الجمرة حتي تطلع الشمس».

وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده (٦) عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به بنحوه.


(١) في كتاب قيام الليل - باب كيف الوتر بخمس: ٢٢٠١ ح ١٧١٧.
(٢) انظر معرفة أنواع علم الحديث لا بن الصلاح: ٢٢٠، نزهة النظر لا بن حجر: ١٢٥.
(٣) (١/ ٤٣٩).
(٤) في رواية أحمد (٤/ ٢٤٩) ح ٢٤٢٧: فما رأيت ناقة رافعة يدها.
(٥) يعني مزدلفة.
(٦) (٤/ ٣٠٥) ح ٢٥٠٧.

<<  <   >  >>