للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كان أم لا، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا».

وقد رجح غير واحد من الأئمة الوجه المرسل الذي رواه هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر، علي الوجه الموصول الذي رواه عبد الرزاق عن معمر؛ تقديما لهشام علي عبد الرزاق.

وقد سئل أبو زرعة الرازي عن هشام وعبد الرزاق ومحمد بن ثور فقال: كان هشام أكبرهم وأحفظهم وأتقن (١).

وذكر الذهبي في ترجمة هشام أنه من أقران عبد الرزاق لكنه أجل وأتقن (٢). ولهذا رجح البخاري هنا الوجه المرسل. وممن رجح الإرسال أيضا الحنائي في «فوائده» (٣).

فالحديث ضعيف لإرساله؛ ولمخالفة متنه الحديث الصحيح حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلي الله عليه وسلم في رهط فقال: «أبايعكم علي أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. فمن وفي منكم فأجره علي الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. ومن ستره الله فذلك إلي الله إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له» متفق عليه (٤).

فقد أفاد هذا الحديث أن الحدود كفارة. وقد جزم كثير من العلماء بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلي الله عليه وسلم البيعة الأولي بمني، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم نفيه العلم بأن الحدود كفارة (٥)؟!


(١) الجرح والتعديل (٩/ ٧١).
(٢) سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٨٠).
(٣) الجزء الأول ح ٢٦.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الحدود - باب توبة السارق: ٥٦٧ ح ٦٨٠١، ومسلم في كتاب الأقضية - باب الحدود كفارات لأهلها: ٩٨٠ ح ٤٤٦١.
(٥) انظر: فتح الباري (١/ ٦٦).

<<  <   >  >>