للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الإسلام؛ فإن مجرد صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم. وإن أمر بقتله لكونه تولّي الأمر وهو لا يصلح فيجب قتل كل من تولي الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه. وهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي صلي الله عليه وسلم من نهيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم. ثم الأمة متفقة علي خلاف هذا؛ فإنها لم تقتل كل من تولي أمرها، ولا استحلّت ذلك. ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما هو أعظم من ولاية كل ظالم، فكيف يأمر النبي صلي الله عليه وسلم بشيء يكون فعله أعظم فسادا من تركه؟! (١).

والحديث رواه ابن عدي (٢) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم معاوية علي هذه الأعواد فاقتلوه» فقام إليه رجل من الأنصار، وهو يخطب، بالسيف، فقال أبو سعيد: ما تصنع؟ قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: «إذا رأيتم معاوية يخطب علي الأعواد فاقتلوه». فقال له أبو سعيد: إنا قد سمعنا ما سمعت، ولكنا نكره أن نسلّ السيف علي عهد عمر حتي نستأمره. فكتبوا إلي عمر ذلك، فجاء موته قبل أن يجيء جوابه.

وقد رواه جماعة عن علي بن زيد به، كما ذكر الذهبي (٣).

وآفة هذا الإسناد علي بن زيد بن جدعان فقد صرح جمهور النقاد بأنه ضعيف (٤). وذكر ابن عدي أنه كان يغالي في التشيع (٥). وهذا الحديث يؤيد بدعته، وهو من منكراته التي أنكرها عليه الأئمة (٦)، بل ذكر بعض النقاد أن


(١) منهاج السنة النبوية (٤/ ٣٨٠).
(٢) الكامل في ضعفاء الرجل (٥/ ٢٠٠).
(٣) في سير أعلام النبلاء (٣/ ١٤٩)، وانظر: الكامل لا بن عدي (٥/ ٣١٤).
(٤) انظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ٤٣٤ - ٤٤٥).
(٥) الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ٢٠٠).
(٦) انظر: الكامل لا بن عدي (٥/ ٢٠٠).

<<  <   >  >>