للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بالقراءة. ثم ذكر البخاري قول أبي السائب: قال لي أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك يا فارسي.

فالبخاري رجح الوجه الذي يفيد أن هذه الجملة مدرجة في الحديث، وليست منه، بمخالفتها مذهب أبي هريرة راوي الحديث (١)، فقد كان يري وجوب قراءة الفاتحة علي المأموم في الصلاة ولو كانت جهرية. فقد أخرج مسلم في صحيحه (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «من صلّي صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا - غير تمام». فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام! فقال: اقرأ بها في نفسك.

ورواه ابن ماجة (٣) من طريق أبي السائب عن أبي هريرة به، وفيه قول أبي السائب: فقلت: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانا وراء الإمام؟ فغمز ذراعي، وقال: يا فارسي اقرأ بها في نفسك.

فيستبعد أن يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن الناس انتهوا عن القراءة خلف الإمام فيما جهر به، وهو يفتي بوجوبها. وهذا مما جعل البخاري يرجح الطريق الأخرى التي بيّنت أن تلك الجملة من كلام الزهري، لا أبي هريرة.

والحديث أخرجه مالك في «الموطأ» (٤) عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟». فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله.


(١) وقد عارض الترجيح بهذا جماعة من العلماء كابن التركماني في «الجوهر النقي» المطبوع في ذيل سنن البيهقي (٧/ ١٥٩)، وابن القيم في «تهذيب السنن» (١/ ٣٩٢).
وليس المقصود هنا التفصيل في هذه المسألة، وإنما المقصود معرفة حكم هذا الحديث عند البخاري وعلته، وبيان عناية البخاري بنقد المتن.
(٢) كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة: ٧٤٠ ح ٣٩٥.
(٣) في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب القراءة خلف الإمام: ٢٥٢٦ ح ٨٣٨.
(٤) كتاب الصلاة - باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه (١/ ٩٤) ح ٤٤.

<<  <   >  >>