للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

سليمان بن حرب. فالمتن ينقاض الواقع التاريخي؛ إذ هو ينهي عن كسر سكة المسلمين في وقت لم يكن للمسلمين فيه سكة خاصة بهم؛ إذ إن أول من ضرب النقود الخاصة بالدولة الإسلامية الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي (١). وكانت دنانيرهم الذهبية قبل ذلك ترد مسكوكة من بلاد الروم، ودراهمهم الفضية ترد مسكوكة من بلاد الفرس (٢).

ومما يؤيد إعلال الحديث بالعلة المذكورة أن مما علل به النهي عن كسر سكة المسلمين احترام ذكر الله تعالي المضروب علي الدينار والدرهم (٣). فهذا يبين أن المقصود سكة الدولة الإسلامية التي لم توجد إلا في عهد بني أمية ومن بعدهم.

والحديث أخرجه أبو داود (٤) من طريق محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.

وأخرجه ابن ماجه (٥) من الطريق نفسها.

وهذا سند ضعيف جدا؛ فمحمد بن فضاء ضعيف منكر الحديث (٦)، ووالده مجهول (٧).

٨ - وذكر البخاري في «التاريخ الأوسط» (٨) حديث محمد بن سلمة


(١) انظر: مقدمة ابن خلدون: ٢٦١.
(٢) انظر: زكاة النقود الورقية المعاصرة للخالدي: ٩٧.
(٣) انظر: غريب الحديث للخطابي (١/ ٤٥٦).
(٤) في كتاب البيوع - باب في كسر الدراهم: ٣٤٤٩.
(٥) في كتاب التجارات - باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير: ٢٦١٢ ح ٢٢٦٣.
(٦) انظر: تهذيب الكمال وحاشية تحقيقه (٢٦/ ٢٧٨).
(٧) تقريب التهذيب: ٧٨١.
(٨) (١/ ٩٠) برقم ٥١.

<<  <   >  >>