ب - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار».
رواه أبو داود «٢٦٧٥» من حديث ابن مسعود، والدارمي «٢/ ٢٢٢» من حديث أبي هريرة.
ج - «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا».
رواه مسلم.
د - «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد .. ».
رواه مسلم.
هـ - «لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متى».
رواه البخاري.
الثالث: هب أنه ظاهر في غير التحريم، فهو يدل على الكراهة، وهم لا يقولون بها، ففي «شرح مسلم» للنووي: «الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره».!
فالحديث حجة عليهم على كل حال.
٢ - إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار، لأنه لا دليل على التخصيص، فالواجب البقاء على العموم لا سيما وقد تأيد بفهم الصحابة الذين رووا حديث أبي بصرة، وأبي هريرة، وابي عمر، وأبي سعيد إن صح عنه - فقد استدلوا جميعا به على المنع من السفر إلى الطور، وهم أدرى بالمراد منه من غيرهم، ولذلك قال الصنعاني في «سبل السلام»«٢/ ٢٥١»: «وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم، واستدلوا بما لا ينهض، وتأولوا أحاديث الباب بتأويل بعيدة، ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوا الدليل» زاد عقبه «فتح العلام»«١/ ٣١٠»: «ولا دليل،