الذي حكم الشارع بأنه نجس فلحمه أيضاً: نجس، وإذا كان نجساً حرم أكله وعند العلماء قاعدة: كل نجس محرم والعكس ليس كل محرم نجس، ولذلك أنا بدأت من عند قوله عليه السلام:«أيما إيهاب دبغ فقد طهر» واضح؟ ثم لأن هذا الإهاب نجس.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فثمة فرق مثلاً بين نعجة حية جئنا ذبحناها حل لنا أكلها، وحل لنا أيضاً جلدها لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله وهو مدي طري فليدبغ.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذه النعجة حينما تموت لا يحل أكلها، ولا يحل « ... انقطاع» يطهر بالدباغ.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب. الآن ننتقل نحن أتينا بصورتين الآن: الأولى: نعجة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو ذكيته مائة مرة يبقى محرماً، يبقى كما هو.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ترى ما حكم جلد هذا الحيوان أهو نجس أم طاهر؟ هنا يأتي قوله عليه السلام:«أيما إهاب دبغ فقد طهر» هذا الجلد يبطل بالدباغ فلحمه نجسٌ .... فإذاً: هنا اجتمعا الصفتان: النجاسة والتحريم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نأتي إلى الخنزير، الخنزير محرم فيحرم أكله فهو نجس عيني لا يكون طاهر، فأخذنا جلده ودبغناه فإن دباغه طهوره، فحينئذ ما نستطيع أن نفرق بين أن يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشحم الخنزير أو من ذاك الشحم النمر