للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وذهب مالك (١) إلى جواز ذلك.

- الفائدة السادسة: ما تفعله بعض البنوك من وضع «شرط جزائي» عند تأخر المدين عن تسليم المسلم فيه وقته, فهو شرط باطل, لأنه دين, ولا يجوز اشتراط الزيادة على الدين عند التأخير, لأنه ربا وقد سبق، أما ما يفعله بعض الأشخاص فيما بينهم في شروط العقد «الشرط الجزائي» لمصلحة العقد, كأن يشترط رب العمل على المتعامل, أنه إذا تأخر في إنجاز العمل أن عليه عن كل يوم تأخير مبلغ مائة ريال مثلاً فهذا جائز، لكن يشترط أن لا يكون هذا الشرط الجزائي كثيراً, بحيث يراد به التهديد المالي وأكل مال الطرف الأخر بالباطل فإنه حينئذ يجب الرجوع في تقديره إلى العدل والإنصاف بحسب ما فات من مصلحة أو لحق من مضرة.

- الفائدة السابعة: أنه إذا حصلت ظروف طارئة عامة بعد عقد السلم وقبل تسليم المسلم فيه، وتسببت هذه الظروف في حصول غلاء فاحش للسلع المسلم فيها - ومثل ذلك المقاولات التي تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها وحصل ارتفاع حاد لأسعار السلع التي عقد على توريدها أو التي يحتاج إليها العمل الذي تعاقد مع غيره على تنفيذه ونحو ذلك - ولم يكن المسلم إليه أو المقاول متسبباً في ذلك بتأخير أو غيره، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة تعدل القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في =


(١) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>