للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=معلوماً كسائر العقود ويكون معلوماً بالمشاهدة أو القدر أو الصفة ويجوز أيضاً أن يكون حالاً أو مؤجلاً كالعوض في البيع أو يكون بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً.

٥ - الخروج عن شبة القمار، فإن كان منهما لم يجز، وإن كان من إمام أو أجنبي جاز، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة (١) فإنهم يلزمون أن يكون بين المتسابقين محلل وهو ثالث على فرس كفء.

وذهب شيخ الإسلام (٢) إلى عدم اشتراط هذا الشرط، وقد سبق بيان الخلاف في هذه المسألة، وبيان أن الراجح فيها ما رجحه شيخ الإسلام -رحمه الله-.

- الفائدة الثانية: حكم عقد المسابقة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤) إلى أن عقد المسابقة جائز كعقد الجعالة، فلكل واحد من المتسابقين فسخه قبل الشروع في المسابقة.

وذهب المالكية (٥) إلى أنه عقد لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما.

وذهب الشافعية (٦) وهو الأظهر عندهم إلى أن عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض، أما من لم يلتزم شيئاً فجائز في حقه. =


(١) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٦)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٠)، مغني المحتاج (٤/ ٣١٣ - ٣١٤)، المقنع ومعه الشرح الكبير (١٥/ ٢١).
(٢) مختصر الفتاوى المصرية (٥٢٠ - ٥٢١).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٦).
(٤) المغني (٣/ ٤٠٩).
(٥) حاشية الدسوقي (٢/ ٢١١).
(٦) مغني المحتاج (٤/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>