للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=واستدل لذلك ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا» (١)، أما ذو الرحم فلا يجوز الرجوع، لأن ذلك من صلته ولا يجوز قطعها.

وأجابوا عن حديث ابن عباس المتقدم بأن المراد منه التغليظ في الكراهية، لأن الكلب غير متعبد، فالأكل من القيء ليس حراماً عليه، فالتشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة لتثبت الكراهة في الشريعة. قلت والصحيح عندي هو قول جمهور الفقهاء، وهل يجوز الرجوع في الهبة قبل القبض؟ قولان للفقهاء فذهب الجمهور (٢) إلى أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض ويجوز الرجوع فيها مع الكراهة وذلك لأن الوفاء بالعهد مستحب ويكره إخلافه كراهة شديدة، القول الثاني: أنه يحرم الرجوع في الهبة ولو لم تقبض لأن انجاز الوعد واجب وإخلافه محرم، وهذا وجه في مذهب الإمام أحمد (٣)، اختاره شيخ الإسلام (٤)، وهو قول في مذهب المالكية (٥).

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: يستثنى ما يرجع فيه الأب على ابنه ما لم يكن حيلة على التفصيل فلا يجوز أن يعود فيه، مثل أن يعطي ولديه كل واحد سيارة ثم عاد وأخذ من أحدهما سيارته فهذا الرجوع لا يصح لأنه يراد به تفضيل الولد الآخر.


(١) أخرجه الدارقطني - باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم (٢٩٧١)، وضعفه الألباني في الإرواء (ج ٦ رقم ١٦١٤)، وقال الصواب أنه موقوف على ابن عمر -رضي الله عنه-.
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٣٩٠)، المبدع (٩/ ٣٤٥)، الإنصاف (٧/ ١٢٣).
(٣) الفروع (٦/ ٤١٥).
(٤) الاختيارات الفقهية، ص ٣٣١.
(٥) الفروق للقرافي (٤/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>