للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ إِذَا كَانَ الشَّرْطَانِ فِيْهِ قَائِمَيْنِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ إِذَا كَانَ الشَّرْطَانِ فِيْهِ قَائِمَيْنِ»: أي وللحر أن ينكح أربعاً من الإماء إذا توافر فيه الشرطان السابقان فله أن ينكح أمة وأخرى إلى أربع إذا لم تعفه نفسه لعموم الآية.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: إنما نهى المسلم عن نكاح الأمة, لأنه إذا تزوج الأمة صار أولاده منها ملكاً لسيدها, فأرق أولاده، وأذل نفسه مع الغنى, ولأن الشريعة تتشوف إلى حرية الناس وقد سبق بيان ذلك في باب العتق.

- الفائدة الثانية: «ذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى جواز نكاح الأمة المسلمة لواجد الطول غير خائف العنت إذا شرط على سيدها عتق كل ما يولد له وقال هذا مذهب الليث, لامتناع مفسده ارقاقه ولده» (١).

- الفائدة الثالثة: لا يجوز نكاح المرأة الزانية إلا بشرطين:

الأول: أن تتوب وتندم وتستغفر على ما فعلته، مع العزم على أن لا تعود لذلك لأنها قبل التوبة في حكم الزانية، فإن تابت زال ذلك، ولأنها إذا كانت مقيمة على الزنا لم يأمن أن تلحق به ولداً من غيره وتفسد فراشه.

الثاني: انقضاء عدتها، فإذا حملت من الزنا فقضاء عدتها بوضعها، ولا يحل نكاحها قبل وضعها لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» (٢).


(١) الاختيارات الفقهية، ص ٢١٦.
(٢) رواه أبو داود - كتاب النكاح - باب فى وطء السبايا (٢١٥٩)، قال الألباني: صحيح، انظر: حديث رقم: (٧٤٧٩)، صحيح الجامع.

<<  <  ج: ص:  >  >>