للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الْحَوْلَيْنِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكانَ قَبْلَ الفِطَامِ» (١)،

ــ

=واحدة كل واحد رضع خمس رضعات فلا يكونان أخوين، وكذلك الرجل لا تثبت به الحرمة ولا المحرمية.

وكذلك الخنثى المشكل وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين أهو ذكر أم أنثى لأنه جائز أن يكون ذكراً، والذكر لم يخلق لبنه لغذاء المولود، والنادر لا حكم له.

(١) قوله «الثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الْحَوْلَيْنِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكانَ قَبْلَ الفِطَامِ» (١): هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون الرضاع في الحولين لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٢).

وهذا قول عامة أهل العلم، أي أن الحرمة لا تنتشر إلا إذا ارتضع الطفل في الحولين، ووجه الدلالة من الآية أنها سيقت سياق الخبر وهو بمعنى الأمر أنه لا يرضعن أكثر من ذلك، وهذا يسمى مفهوم الصيغة, ومفهوم الصيغة حُجَّة عند العلماء.

أما دلالة السنة: فهو ما ذكره المؤلف من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكانَ قَبْلَ =


(١) أخرجه الترمذي - كتاب الرضاع - باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين (١١٥٢)، عن أم سلمة رضي الله عنها، وقال: حسن صحيح. انظر: الإرواء (١١٥٠).
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>