للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ (١)،

ــ

=ثلاثة أشهر, ولكن الأحوط أن تعتد بسنة, لأنه إذا زال السبب ولم يرجع الحيض فإننا حكمنا بعدم رجوعه من زوال السبب.

فإذا حكمنا بعدم الرجوع من زوال السبب, كان حكمنا رجوعه حينئذ لغير سبب معلوم, وإذا كان ارتفاعه لغير سبب معلوم كانت المدة سنة كما سبق (١).

والخلاصة هنا: أن الآيسة من الحيض كالكبيرة أو من كان في حكمها كمن استأصل رحمها فإن عدتها ثلاثة أشهر هلالية.

- فائدة: المرأة التي ارتفع حيضها بسبب الرضاع ثم طلقها زوجها: هذه عدتها ثلاثة قروء, فإذا فطمت الصبي وعاودها دم الحيض فإنها تجلس ثلاثة قروء, فإن لم يعاودها دم الحيض بعد فطام الصبي فإنها تعتد سنة كما سبق, تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة.

(١) قوله «وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ»: أي وكذلك اللائي لم يأتهن الحيض لصغرهن كمن بلغت ولم تحض فهذه عدتها ثلاثة أشهر, أو من لم يأتيها الحيض أصلاً لصغرها فهذه أيضاً عدتها ثلاثة أشهر إن كان قد دخل بها لقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} (٢)، فقد حدد سبحانه عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كالآيسة.


(١) الشرح الممتع (١٣/ ٣٧١).
(٢) سورة الطلاق: الآية ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>