للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ذكرًا وسنة أنثي فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم، وقد اختلف الفقهاء في حكم أكله على قولين:

القول الأول: إباحة أكله؛ وهو قول الشافعي (١)، وأحمد (٢)، ودليلهم: حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أكلها. قال: نعم» قلت: أقاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم» (٣).

القول الثاني: تحريم أكل الضبع؛ وإليه ذهب أبو حنيفة (٤) -رحمه الله- وغيره واستدلوا بما تقدم من تحريم كل ذي ناب من السباع قالوا: والضبع لها ناب تصيد به فتدخل تحت الحديث - وأجابوا عن الحديث الذي استدل به من أباحه من وجوه:

أولاً: أنه ليس بمشهور فالعمل بالمشهور أولى.

ثانيًا: يقدم دليل الحظر على دليل الإباحة عند التعارض احتياطًا.

ثالثًا: حمل ما يدل على إباحتها على ما قبل التحريم. =


(١) مغني المحتاج (٤/ ٢٩٩).
(٢) المقنع (٣/ ٥٢).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الحج - باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (٨٥١)، ابن ماجة في كتاب الصيد - باب الضبع (٣٢٣٦)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٠٥٠).
(٤) الدر المختار بحاشية ابن عابدين (٥/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>