للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- فائدة: في حكم ما ذبحه أهل الكتاب ولم يذكر اسم الله عليه:

ما ذبحه أهل الكتاب ولم يذكروا اسم الله عليه له حالتان:

الحالة الأولى: ما تركوا التسمية عليه بالكلية فلم يذكروا عليه اسم الله ولا اسم غيره.

الحالة الثانية: ما ذبحوه على اسم المسيح أو الزهرة أو غيرهما.

ففي الحالة الأولى للعلماء في حكم الذبيحة قولان:

القول الأول: أنها لا تحل مطلقًا سواء قلنا: إن التسمية شرط لحل ذبيحة المسلم أو لا - لأننا أن قلنا إن التسمية شرط في حل ذبيحة المسلم فالكتابي من باب أولى، وإن قلنا إنها غير شرط في حل ذبيحة المسلم فهناك فرق بين المسلم والكتابي لأن اسم الله في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه بخلاف الكتابي (١).

القول الثاني: أنها تحل مطلقًا: أي سواء اشترطت التسمية لحل ذبيحة المسلم أم لا، فذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز، كما في قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} (٢)، فظاهر الآية العموم فيتناول ما لم يذكروا اسم الله عليه (٣). =


(١) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
(٢) سورة المائدة: الآية ٥.
(٣) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>