للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ، شَاوَرَ فِيْهِ أَهْلَ العِلْمِ وَالأَمَانَةِ (١)، وَلا يَحْكُمُ وَهُوَ غَضْبَانُ (٢)،

ــ

=ومن لم يعرف الحق كيف يحكم به؟

(١) قوله «فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ، شَاوَرَ فِيْهِ أَهْلَ العِلْمِ وَالأَمَانَةِ»: لقوله سبحانه: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (١) , وقد شاور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه في أسارى بدر، وفي مصالحة الكفار يوم الخندق، وفي لقاء الكفار يوم بدر.

وشاور أبو بكر -رضي الله عنه- الناس في الجدة، وشاور عمر -رضي الله عنه- في دية الجنين، ولا مخالف في استحباب ذلك، ولأنه قد ينتبه بالمشاورة ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة.

وقد ينتبه لإصابة الحق ومعرفة الحادثة من هو دون القاضي، فكيف من يساويه.

(٢) قوله «وَلا يَحْكُمُ وَهُوَ غَضْبَانُ»: هذه جملة من الآداب الواجبة، التي يجب على القضاة مراعاتها حال القضاء: أولها الغضب وهو أن يتجنب القاضي القضاء في حال الغضب الشديد، لحديث أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (٢)، ولأن القاضي إذا غضب تغير عقله وتشوش ذهنه ولم يستوف رأيه، فلا يتوصل إلى إصابة الحق في الغالب.


(١) سورة أل عمران: الآية ١٥٩.
(٢) أخرجه البخاري في الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ (٧١٥٨)، ومسلم في الأقضية - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (١٧١٧)، عن أبي بكرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>