للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (١). وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ: الْخَاتَمُ، وَحِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَنَحْوُهَا (٢).

ــ

- تنبيهان:

أولاً: إذا خرج الذهب عن المألوف كتفصيل ثوب ذهب ونحوه ففيه الزكاة، ومن اشتراه لا لأجل الاستعمال وإنما ينتظر غلاء القيمة ففيه الزكاة.

ثانيًا: إذا لم تستعمل المرأة ذهب الحلي خلال العام فتجب فيه الزكاة؛ لأنه يصير بهذه الحالة مكنوزًا، أما إذا استعملته خلال العام ولو مرة واحدة فلا تجب فيه الزكاة.

(١) قوله (وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) ولو كثر ما دام أنه عادة، ويباح لهن أيضًا الذهب المحلق بخلاف من ذهب إلى حرمة لبسه للنساء لعموم قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} (١) حيث ذكر الله سبحانه وتعالى أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره، وأيضًا عموم قوله صلى الله عليه وسلمفي الذهب والحرير (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ) (٢)، وفي رواية: «حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ) (٣).

(٢) قوله (وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ: الْخَاتَمُ، وَحِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَنَحْوُهَا) حلية السيف أي المقبض. والمنطقة هي ما يشد به الرجل الوسط=


(١) سورة الزخرف: ١٨.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٩٧) رقم (٨٩١)، وأبو داود في كتاب اللباس - باب في الحرير للنساء (٣٥٣٥)، والنسائي في كتاب الزينة - باب تحريم الذهب على الرجال (٥٠٥٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦٥) رقم (٣٤٢٢).
(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس - باب لبس الحرير والذهب للنساء (٣٥٨٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٢٨٢) رقم (٢٨٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>