للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذلِكَ عِظَامُهَا (١).

ــ

= الأول: أن جلده يطهر بالدباغ وهذا قول في المذهب (١)، وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢) -رحمه الله-.

الثاني: وهو الصحيح أنه لا يطهر بالدباغ، وهو قول ابن سعدي (٣) واختيارشيخنا (٤) -رحمه الله-؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا» (٥)، فعبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذكاة، ومعلوم أن الذكاة لا تكون إلا لما يباح أكله.

ثانيًا: هل يلزم غسل الجلد بعد الدبغ؟ على وجهين: اختار صاحب الإنصاف اشتراط غسل المدبوغ وقال على الصحيح (٦)، والراجح أنه لا يشترط.

(١) وقوله «وَكَذلِكَ عِظَامُهَا» عظم الميتة كذلك نجس وذلك لكونه من أجزائها، وقد قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٧)،

هذا هو المشهور من المذهب (٨)، وهو مذهب مالك (٩)، والشافعي (١٠).

وفي رواية في المذهب (١١) طهارة عظم الميتة، وقال به أبو حنيفة (١٢)، =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٦٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣).
(٣) المختارات الجلية ص ١١.
(٤) الشرح الممتع (١/ ٩١).
(٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٦) رقم (٢٠٠٧٣)، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة - رقم (٤٢٤٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٣/ ٨٩٠) رقم (٣٩٥٩).
(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧١).
(٧) سورة المائدة: ٣.
(٨) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧٧).
(٩) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٢٠ - ٢١).
(١٠) الأم للشافعي (١/ ٨)، المجموع شرح المهذب (١/ ٢٩١).
(١١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧٧).
(١٢) الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني (١/ ٢٠)، فتح القدير للكمال بن الهمام (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>