للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُ وَذَكَرَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ" بَدَلَ: "وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: وَقَالَ: "لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ". [م: ١٦٦٨، ن: ١٩٥٨، د: ٣٩٦٠].

٣٣٩١ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَريَهُ فَيُعْتِقَهُ". . . . .

ــ

وقوله: (وقال له قولًا شديدًا) كراهةً لفعله، وتغليظًا له لعتقه العبيدَ كلَّهم ولا مالَ له سواهم، وعدمِ رعايته جانبَ الورثة، ولذا أنفذه من الثلث شفقة على اليتامى، ودل الحديث على أن الإعتاق في مرض الموت ينفذ من الثلث لتعلق حق الورثة بماله، وكذا التبرع كالهبة ونحوها (١).

٣٣٩١ - [٤] (أبو هريرة) قوله: (فيشتريه فيعتقه) ليس المعنى على استئناف العتق وإنشائه فيه بعد الشراء، ويؤيده ما يأتي في الحديث الآتي في (الفصل الثاني): (مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحرَمٍ منه فهو حرٌّ)، وأجمعوا على أنه يعتق على ابنه إذا ملكه في الحال، لكن لما كان شراؤه سببًا لعتقه أضيف إليه، وذهب أصحاب الظواهر إلى أنه لا يعتق لمجرد ملكه، وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراء، والجمهور على أن يعتق عليه بمجرد التملك، وقيل: عليه الإجماع، ومعنى قوله: (فيعتقه) أي: بالشراء


= في العتق كما هو مذهب الصاحبين، والإمام قائل بالتجزؤ، وأجاب عنه ابن الهمام (٤/ ٣٥٧) بأن الحديث لا يوافقهم أيضًا لأن الحديث يدل على العتق في اليسر فقط، ومذهبهم في اليسر والعسر معًا، مع أنه يمكن أن يوجه عن الإمام بأن المراد بعتق الكل باعتبار المآل.
(١) قال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد قسطه ويسعى في الباقي، وبه قال الشعبي وشريح البصري. "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٢٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>