بيت المقدس يخرج عن عهدة النذر إذا صلى في مسجد الحرام أو مسجد الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن نذر أن يصلي في مسجد الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- جاز له أن يصلي في مسجد الحرام، وإن نذر بالصلاة في المسجد الحرام لم يجز في غيره لكونه أفضل من غيره، هذا وكتب في (الحاشية): أن المشهور عند الحنفية أنه لا يجوز أن يصلي في غير ما نذر فيه، وعن أبي حنيفة رحمه اللَّه أنه لا يجوز إلا في الأفضل أو المُساوِي.
٣٤٤١ - [١٦](ابن عباس) قوله: (ولتهد بدنة) قال بعضهم: الشاة كافية، والأمر بالبدنة للندب، وقال بعضهم: تجب بدنة لظاهر الحديث، وقيل: لا يجب شيء، وإنما أمر بالنحر استحبابًا، واللَّه أعلم.