للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أضاف إليها بعض الحنفية: أنَّ النفاس لا حدَّ لأقلِّه، بخلاف الحيض، وأنَّ النفاس أكثره أربعون، وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة (١).


(١) رد المحتار (١/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>