للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة (١).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن البكاء ونحوه إذا ظهر منه حرفان فأكثر كلام، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن البكاء ونحوه لا يسمى كلاما؛ لأن الكلام هو الجمل المركبة المفيدة (٣).

الوجه الثاني: أن البكاء ونحوه من خشية الله لا يدخل في عموم الكلام المفسد للصلاة؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.

الدليل الثاني: أن في البكاء ونحوه إيذاء للمصلين وإشغالا عن ذكر الله تعالى.


(١) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٣٩٧).
(٢) حديث معاوية بن الحكم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» أخرجه مسلم في الصحيح (٥٣٧)، وأحمد في المسند (٥/ ٤٤٧)، وحديث زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة فأمرنا بالسكوت أخرجه البخاري في الصحيح (٤٥٣٥)، ومسلم في الصحيح (٥٣٩)، وأحمد في المسند (١/ ٤٦٣)، وينظر: النووي، المجموع (٤/ ٩، ٢٠).
(٣) ينظر: ابن جني، الخصائص (١/ ١٧، ٢٦)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٢٨/ ٨٦).

<<  <   >  >>