للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موضعه (١)، وإن كان المائع قليلًا فقد قيل: إنه طاهرٌ أيضًا، وقيل: إنه يضمّ إليه كثيرًا، فإذا كان الكلّ قنطارًا فالجميع طاهر. والله أعلم.

***

مسألة: في الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك؟

الجواب: الحمد لله.

الكلبُ تنازع فيه العلماء على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه طاهر حتى ريقه، وهذا مذهب مالك.

والثاني: نجس حتى شعره، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.

والثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. وهذا أصح الأقوال.

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أُرِيق الماء. وإن ولغ في اللبن ونحوه: فَمِن العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره. ومنهم من يقول: يراق، كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيرًا فالصحيح أنه لا ينجس، كما تقدم، والله أعلم.

***


(١) انظر «جامع المسائل»: (٣/ ٣٩ - ٤١)، و «الفتاوى»: (٢٠/ ٥١٩، ٢١/ ٤٩٠).