للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسألة] (١)

* وأما عادم الماء إذا لم يجد ترابًا، فإنه يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه عند جمهور العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جُعِلَت الأرض لي مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره" (٢).

وكثير من الطرق التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسافرون فيها قد لا يجدون بها إلا الرمال، وحَمْل التراب بدعة لم يفعله أحدٌ من السلف، فعلم أنه كان عندهم مسجدهم وطهورهم.

***

مسألة

في بلدة ليس فيها حمّام والمغتَسَل خارج البلد، وإذا طلع الرجل وقت صلاة الصبح يجد مشقَّة من البرد، وإن اغتسل بالماء البارد يخاف الضرر على نفسه، فهل له أن يتيمم ويصلي إلى حين يدفأ الوقت أو لا، وله وِرْد من الليل؟ وإن جاز له الصلاة بالتيمم، فهل عليه إعادة؟


(١) من مجموعة المحمودية (ق ٢٥ أ - ٢٥ ب). وهذا الجواب يتضمن عدَّة مسائل، لكن لم يرد في النسخة نص السؤال.
(٢) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه.