للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على رحمها استدلت بذلك براءة رحمها ابن الحاجب وهو ماء أبيض كالقصة وهو الجير قال غيره وروي كالبول وقيل كماء العجين وقيل كالخيط الأبيض وروي كالمني وقوله (وكذلك إن رأت الجفوف) يعني: جفوف المحل مما كان فيه من الحيض وما في معناه بأن تخرج لها الخرقة جافة فللطهر إذا علامتان القصة والجفوف (خ) والطهر بجفوف أو قصة وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار وفي المبتدأة تردد انتهى.

وما ذكره من أن القصة أبلغ لمعتادتها هو قول ابن قاسم وقال ابن عبد الحكم الجفوف أبلغ لها وقال ابن حبيب وعبد الوهاب والداودي هما سواء وفائدة الخلاف انتظار الأقوى لآخر المختار على المشهور وقيل لآخر الضروري (خ) وجعل ابن رشد الخلاف في الانتظار للاختياري أو الضروري مبني على أن الأقوى هو من باب الأولى أو من باب الأوجب (س) والأظهر الاختيار قال والانتظار إنما هو على القولين.

وأما الثالث: فأي العلامتين سبقت عنده اغتسلت انتهى وهو ظاهر قوله هنا تطهرت مكانها يعني فلا تنتظر شيئاً والمعتادة كالمبتدأ في هذا القول بخلاف الأولين ففي المبتدأة خلاف يخصها ابن الحاجب أما المبتدأة فقال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون تنتظر الجفوف وغيرهما سواء قال الباجي نزع ابن القاسم إلى قول ابن عبد الحكم (خ).

وكذلك صرح به ابن شاس أنها إذا رأت القصة تنتظر الجفوف وفي المنتقى نحوه إذ قال لا ظهر إلا بالجفوف ونحوع في النوادر عن ابن حبيب عن ابن القاسم وقال المازري: وافق ابن القاسم ابن عبد الحكم على أن المبتدأة إذا رأت الجفوف تطهرت ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف ونقل عبد الوهاب عن ابن القاسم مثل ما قاله المازري قال في المقدمات ونقله أصح في المعنى انتهى باختصار لفظه فانظره وقد يريد بقوله مكانها الحث على المبادرة للعبادة عند إمكانها والأول أبين وأفيد والله أعلم.

وقوله (ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة):

يعني لأن الصفرة والكدرة حيض وحده أي في أيام حيضتها وقال عبد الملك لا يكون حيضاً إذا انفرد ولا حد لأقله في العبادات بل الدفعة حيض في العبادات اتفاقاً.

وفي العدة والاستبراء على المشهور وفي النوادر وعن ابن حبيب لو رأت في اليوم قطرة دم كان يوم دم، وفيه عن ابن القاسم في التي لا ترى الدم إلا مرة في اليوم فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>