رأته وقته وتركت الصلاة ثم رأت الطهر قبل العصر فلا تحسبه يوم دم الظهر انتهى.
ولعله مراد الشيخ هنا بما تقدم مع قوله: إذا انقطع عنها فاغتسلت وصلت يعني أن انقطاعه موجب للطهر وإتيانه موجب للمنع فلا تنتظر هل يأتيها دم آخر أم لا لأن المحقق لا يؤخر للمشكوك انتهى وكلام الشيخ إشارة لحال الملفقة وهي التي تقطع طهرها فصارت تحيض قبل تمام الطهر الفاصل فتغتسل كلما انقطع وتصوم وتوطأ (خ) لأنها لا تدري هل يعاود الدم أم لا وقوله: (ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء) يعني أنها تلفق أيام الدم بعضها لبعض حتى تنتهي لما هو حكمها من عادة أو غيرها ثم تكون مستحاضة في بقية عمرها.
وقال ابن مسلمة وابن الماجشون إن كان الدم أكثر وإلا جمعت أيام الطهر طهراً وأيام الحيض حيضاً حقيقة (خ) فتكون طاهراً حائضاً على قولهما ولو بقيت كذلك طول عمرها انتهى بمعناه والمعتبر وقوع الدم في الأيام لا استغراق اليوم به لما تقدم من أن أقل الحيض الدفعة الواحدة وظاهر كلام الشيخ أنها تكون حائضاً طاهراً في العبادة أبداً بخلاف العدة والاستبراء فلا تكون طاهراً حتى يبعد ما بين الدمين بعداً بينا بحيث لا يشك فيه مثل ثمانية أيام على قول سحنون أو عشرة على قول عبد الملك بن حبيب فهذا أقل الطهر عندهما والمشهور خلافه (ع) وأقله روى ابن القاسم العادة وابن الماجشون خمسة أيام ابن حبيب عشرة سحنون ثمانية وابن مسلمة خمسة عشر واعتمده القاضي وجعله ابن شاس المشهور انتهى وعزى الأخير في الجلاب مع ابن مسلمة للمتأخرين من أصحاب مالك وفي التلقين هو الظاهر من المذهب ورجحه ابن عطاء الله وابن عبد السلام وغيرهم وقال ابن عبد السلام أكثر النصوص في الكتب المشهور لمالك عليه والله أعلم.
وقوله:(فيكون حيضاً مؤتنفاً) يعني إذا بعد ما بين الدمين فالثاني حيض ولا حد لا كثر الطهر إجماعاً ومعنى مؤتنفاً مبتدأ يعتد به وحده في العدة والاستبراء.
(فرع) يجب تفقد المرأة طهرها عند النوم ليلاً (ع) وفي وجوبه قبل الفجر لإدراك المغرب والعشاء قول الباجي عن الداودي وسماع ابن القاسم إذ ليس من عمل الناس ابن رشد يجب في وقت كل صلاة موسعاً ويتعين آخره بحيث تؤديها انتهى.