(وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله فإن أدركت ذكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله).
يعني أن شرط أكل الوحش بالعقر كونه غير مقدور على تذكيته بما يذكي به الغنم وصيد الحبالة والشرك والبندق والحجر والعصا واليد كذلك لا يؤكل شيء من ذلك بما يؤكل به الصيد وهو وقيذ في البندق والحجر والعصا ابن المواز ولو ألجأه الجارح إلى حفرة أو لجة ثم أخذه فقتله لم يؤكل لأنه أسيره فانظر ذلك وإنما شرط في العقر والإصابة به عدم مبيته عنه لاحتمال أن يكون موته من برد الليل أو نهش بعض الحيوانات لا من إصابة السهم والرمح والله أعلم.
وما حكاه بقوله (وقيل إنما ذلك إلخ) هو أحد خمسة أقوال في المسألة فانظره وما جزم به الشيخ أولا هو مذهب المدونة.
(ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد).
يعني لو ندت وتوحشت على المشهور وثالثها لابن حبيب تؤكل البقر بالعقر إن ندت ولم يقدر عليها إلا به لأن لها أصلا في التوحش قال ولا بأس أن يعرقب البقر وتعقر عقرا لا يبلغ مقتلا ثم تذكي وتأويل حديث الصالحين «إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش» الحديث وألزم اللخمي ابن حبيب بعموم الأول مما وقع في مهواة وفرق ابن رشد والمازري بتحقق الفوات في المهواة بخلاف الندود والله أعلم.