أقصاهم وهم يد على من سواهم" الحديث وفي البخاري من حديث علي كرم الله وجهه " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" زاد ابن ماجه " ويرد عليهم أقصاهم".
(وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسة ويقسم أربعة أخماس بين أهل الجيش وقسم ذلك ببلد الحرب أولى).
الغنيمة ما حصل بأيدي المسلمين من أموال الكفار على سبيل القهر بالخيل والركاب كذا عرفها بعضهم والإيجاف في اللغة الإضرار ومنه قوله تعالى {قلوب يومئذ واجفة}[النازعات: ٨] والوجيف: ضرب من سير الإبل والخيل كأنه اضطر بها عند الحرب لحركاته والله أعلم والخيل معلومة والركاب الإبل والله أعلم.
ثم قوله (فليأخذ الإمام خمسه) إلى آخره لا خلاف فيه من حيث الجملة لقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}[الأنفال: ٤١] الآية ولا يختص بذلك أحد بعينه بل يفعل فيه الإمام نظره وله إيقافه لنوائب المسلمين خلافا لابن عبد الحكم وروي عن عمر رضي الله عنه والمشهور أن غنيمة الأرض توقف للمصالح فلا تخمس ولا تقسم وقال سحنون وينبغي أن تباع أولا بالدراهم ثم تقسم الدراهم فإن لم يوجد من يشتري فتقسم بالقيمة ويقرع عليه.
ابن حبيب وسمعت أهل العلم يقولون ما تستطاع قسمته قسمة الإمام إذا شاء وإلا قسم ثمنه الباجي والأظهر عندي قسمة ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم ولأن حقوقهم متعلقة بعينه وإنما كان قسمها ببلد الحرب أولى لأنه أبلغ في نكاية العدو وقال في المدونة وهم أولى برخصها ولأنه أبعد من الضياع لأن من حاز سهما حفظه وإذا كان الأمر شائعا كان الحفظ متراخيا.
(وإنما يقسم ويخمس ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال).
يعني أن ما كان موجب أخذه من أموال الكفار قتلا هو الذي يخمس وما هربوا عنه بسبب قتال أو كان مركبا انكسر في البحر وخرج لبر المسلمين هو فيء لبيت المال لا يقسم ولا يخمس واختلف فيما فروا عنه لنزول الجيش بهم على قولين حكاهما