يعين أن شروط الإرث الإسلام والحرية وثبوت الفرض وتحقق التعصيب أو ما في حكمه، فالحرية والإسلام مفقودان من العبد والكافر والمعنى الآخر مفقود ممن ذكر من ابن الأخ لأم فما بعده لأنهم ذووا الأرحام لا العصبة ولا فيهم معنى من التعصيب.
(ولا ترث أم أب الأب مع ولدها أبي الميت ولا يرث إخوة لأم مع الجد لأب ولا مع الولد أو ولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا ولا يرث عم مع الجد ولا ابن الأخ مع الجد).
هذا كله من باب حجب الإسقاط وقد مر أن كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إل الإخوة لأم وحجب الإخوة لأم بالجد لأنه من عمودي النسب النافي للكلالة وهم لا يرثون إلا فيها.
وكذا الولد وولد الولد لأن الكلالة ما فقد فيه عمودا النسب وأحدهما موجود فيما ذكر فلا مدخل لهم في الإرث والإخوة يدلون بلأب فلا يرثنون معه والعم يدلي بالجد فلا يرث معه وابن الأخ كذلك وأم الأم لأب تدلي بالأب فلا ترث مع وجوده والله أعلم.
(ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ولا يرث قاتل الخطأ منالدية ويرث من المال).
موانع الإرث: رق وكفر وقتل عمد مطلقا، وقتل الخطأ من الدية فقط فكان حق الشيخ أن يجمعهما كلها في محل واحد بلا فاصل فلا أدري ما عذره عند ذلك نعم.
وكرر الكلام في القتل هنا بعد ذكره في باب الدماء والحدود لأنها تصلح لكل باب منهما كما ذكر اللباس في أول باب جامع الصلاة وقد قدمها في باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة فتأمل ذلك.
(وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا).
يعني كذوي الأرحام ومن منعه كفر أو رق أو قتل عمد ونحوه بخلا من يرث بوجه ما فإنه يحجب في الوجه الذي يرث فيه وقد يحجب ولا يرث كالإخوة لأب مع الأشقاء فإنهم يحجبون الجد عما فوق الثلث ولا يأخذون من ذلك وكذا الإخوة للأم مع