وجود الأب يحبجون الأم عن الثلث ولا يرثون معها شيئا في هذه الصورة والله أعلم.
(والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات في مرضه ذلك بعد العدة وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة فإذا انقطت فلا ميارث بينهما بعدها ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها).
لما كان المريض مهتما بإخراج وارث بطلاق وبإدخال وارث بنكاحه لم يمنع طلاقه من الميراث عن الجهة التي اهتم بإخراجها وكان هو ممنوعا عنها تفرثه ولو تداولتها الأزواج إن مات من مرضه ذلك لا من غيره ولم يكن نكاحا أيضا مثبتا للتوارث من أجل ذلك فينتفي جملة وتفصيلا وحكم العدة في ذلك حكم العصمة لأنها تابعة لها وقد استوفى الكلام على هذه المسألة في باب النكاح وكررت هنا ليعلم أنها من البابين والله أعلم.
(وترث الجدة لأم السدس وكذلك التي لأب فإن اجتمعتا فالسدس بينهما إلا أن تكون التي لأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص وإن كانت التي لأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين.
في الموطأ أن الجدة لأم جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله الميراث؟ فقال: لا أرى لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حتى أسأل الناس فسأل الناس فشهد المغيرة بن شعبة أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدسن فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال: محمد بن مسلمة الأنصاري فأتى ثم قال مثل مقالة المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه.
ثم جات الأخرى- يعني التي للأم- إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها؟ فقال لها: ما أرى لك في كتاب الله شيئا وما كان القضاء الذي قضبى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا قال في الموطأ: فقال رجل من الأنصار: يا أمير المؤمنين إن تسقط التي لو تركت الأرض وما عليها لكان ابن ابنها وارثها وتترك التي لو تركت الأرض وما عليها اجتمعتما لم يرثها ابن ابنتها فقال عمر رضي الله تعالى عنه هو السدس فإن اجتمعنا هو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.