وقوله:(هو السدس) إلى آخره: ثابت في الموطأ وإلى هذه الحكاية أشار بقوله: (لأنها التي فيها النص) يعني: نص الحديث المتقدم والأخرى بالحمل عليه والله أعلم.
(وأقرب بدرجة) يعني: بحيث تكون هذه أم الأم مباشرة وتكون أم أب الأب فإن أم الأم تسقطها لأنها تدلي بها من جهة أن أخذ الحكم منها فلا ترث مع وجودها وإن كانت التي للأب أقرب لما يصح الحجب به والله أعلم.
(وال يرث عند مالك أكثر من جدتين: أم الأب وأم الأم وأمهاتهما ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم أم الأب وأم أب ألأب ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين).
أما أنه لا يرث أكثر من جدتين فهو مذهب مالك وقال الشافعي كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة والله أعلم.
(وميراث الجد إذا انفرد فله المال كله وله مع الولد الذكر ومع ولد الولد السدس فإنه شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له بالسدس فإن بقى شيء من المال كان له فإن كان من أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه:
يأخذ أي ذلك أفضل إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي فأما إن لم يكن معه غير الإخوة والأخوات فهو يقاسم أخا وأخوين أو عدلهما أربع أخوات فإن زادا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له.
والإخوة لأب معه كالشقائق في عدم الشقائق فإن اجتمعوا عاده الشقائق الذي لأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم كانوا أحق منه بذلك إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل ويسلم ما بقى إليهم).
الجد لا ميراث له في الكتاب ولا في السنة وإنما هو الإجماع قال الفرضيون: والذين يرثون بالإجماع ثلاثة: الجد وبنو البنين والعم وبنوه. قالوا: وللجد سبع حالات وقد ذكرها الشيخ كلها فأولها: أن ينفرد فيرث المال كله بالتعصب.