للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩٥ - حَدَّثَنَا ‌يُونُسُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ‌زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، تُحَدِّثَ

⦗١٦٧⦘

عَنْ ‌أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، «أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوُفِّيَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا، وَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ؛ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>