للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا ‌يُونُسُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ‌أَبَا بَكْرٍ الْحَنَفِيَّ ، يُحَدِّثُ أَبِي وَعَمِّي، عَنْ ‌أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ، غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>