للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستثناء، اليمين، النذر. فلو أجرى هذه الأمور على القلب من غير تلفظ يُسمَع لم تثبت. ا. هـ.

وتقدم ذكر مسألة إسماع النفس، والراجح عدم لزومه؛ لأن الإسماع قدر زائد على التلفظ والكلام، ولم يأت بإيجابه حُجة، واختاره شيخ الإسلام. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: (١) المثال الثاني والأربعون: إذا استحلف على شيء فأَحَب أن يحلف ولا يحنث، فالحيلة أن يحرك لسانه بقول إن شاء الله، وهل يشترط أن يسمعها نفسه، فقيل لا بد أن يسمع نفسه، وقال شيخنا هذا لا دليل عليه، بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلمًا، وإن لم يسمع نفسه، وهكذا حكم الأقوال الواجبة، والقراءة الواجبة، قلت وكان بعض السلف يطبق شفتيه، ويحرك لسانه بلا إله إلا الله ذاكرًا، وإن لم يسمع نفسه فإنه لاحظ للشفتين في حروف هذه الكلمة، بل كلها حلقية لسانية فيمكن الذاكر أن يحرك لسانه بها، ولا يسمع نفسه ولا أحدًا من الناس، ولا تراه العين يتكلم، وهكذا التكلم بقول إن شاء الله يمكن مع إطباق الفم، فلا يسمعه أحد ولا يراه، وإن أطبق أسنانه وفتح شفتيه أدنى شيء سمعته أذناه بجملته. ا. هـ.

وفي فتاوي اللجنة الدائمة هذا السؤال: (٢) س: هل الجهر في تكبيرة الاحرام واجب أم يجزئ الاسرار بالقلب فيها؟

ج: تكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة، والمأموم لا يجهر بالتكبيرة بل يكبر بحيث يسمع نفسه مع تحريك الشفتين بالتكبير، وهكذا المنفرد أما الإمام فيجهر بالتكبير والتسميع في جميع الصلوات


(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ٤١٠)
(٢) الفتوى رقم (١١٣١٧).

<<  <   >  >>