الجواب: لا. وإن أعاد احتياطًا فحسن.
١٣٤ - سؤال: مَن نوى بغسله رفع الجنابة فحسب هل يصلي؟
الجواب: الصواب: لا بد من نية رفع الحدثين: الأصغر والأكبر.
١٣٥ - سؤال: ألم يرد في بعض طرق حديث عائشة: «كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله ..» زيادة: «وسواكه» (١)؟
الجواب: يعني يمين الفم، شق الفم الأيمن.
١٣٦ - سؤال: زيادة: «كان يعجبه التيامن»، وفيه: «وسواكه»؟
الجواب: يعني يبدأ بشق فمه الأيمن، ويستاك بيده اليسرى.
١٣٧ - سؤال: هل السواك باليد اليسرى؟
الجواب: نعم؛ لأنه من باب إزالة الأذى والوسخ؛ وحتى يبدأ بشق فمه الأيمن، هكذا.
١٣٨ - سألت شيخنا: الاستجمار من الدم، هل يجزئ بالحجر ونحوه؟
الجواب: فأجاب: نعم. الظاهر مثل البول.
(١) قلت: تفرد بها مسلم بن إبراهيم الفراهيدي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute