٣١٢ - سؤال: وهل من قتله بطنه خاص بالإسهال؟
الجواب: لعله عام.
٣١٣ - سؤال: الأخذ من شارب الميت أو ظفره هل يشرع؟
الجواب: الأمر واسع. ذكر هذا جماعة من أهل العلم، أما الأخذ من العانة والإبط فلا؛ للتكلفة.
٣١٤ - سؤال: هل يلقن الميت - بعد: لا إله إلا الله -: «محمد رسول الله»؟
الجواب: ما ورد.
٣١٥ - سؤال: مَن أوصى أن يصلي عليه فلان؟
الجواب: سكت شيخنا طويلًا .. ثم قال: الذي يظهر لي أن الإمام أولى.
٣١٦ - سئل الشيخ عن تحويط القبر بالصخر، وقولهم: إنه حينئذ يتماسك؟
الجواب: لا أصل له.
٣١٧ - سألت الشيخ عن وضع الحصباء على القبر، هل له أصل؟
الجواب: تمسك التراب. وروي أنه وضع على قبره - صلى الله عليه وسلم -.
٣١٨ - سؤال: إذا قدمت الجنازة، هل يسأل أعليه دين أم لا؟
الجواب: مَن مات وعليه دين ولم يستطع القضاء، فيستحمله الله عنه إن صدق.