للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١٢ - سؤال: وهل من قتله بطنه خاص بالإسهال؟

الجواب: لعله عام.

٣١٣ - سؤال: الأخذ من شارب الميت أو ظفره هل يشرع؟

الجواب: الأمر واسع. ذكر هذا جماعة من أهل العلم، أما الأخذ من العانة والإبط فلا؛ للتكلفة.

٣١٤ - سؤال: هل يلقن الميت - بعد: لا إله إلا الله -: «محمد رسول الله»؟

الجواب: ما ورد.

٣١٥ - سؤال: مَن أوصى أن يصلي عليه فلان؟

الجواب: سكت شيخنا طويلًا .. ثم قال: الذي يظهر لي أن الإمام أولى.

٣١٦ - سئل الشيخ عن تحويط القبر بالصخر، وقولهم: إنه حينئذ يتماسك؟

الجواب: لا أصل له.

٣١٧ - سألت الشيخ عن وضع الحصباء على القبر، هل له أصل؟

الجواب: تمسك التراب. وروي أنه وضع على قبره - صلى الله عليه وسلم -.

٣١٨ - سؤال: إذا قدمت الجنازة، هل يسأل أعليه دين أم لا؟

الجواب: مَن مات وعليه دين ولم يستطع القضاء، فيستحمله الله عنه إن صدق.

<<  <   >  >>