والعاقل؛ ولهذا لما صححه في "شرح المهذب" قال: إن الأقيس خلافه.
قوله: ولو ركب إنسان صيدًا وصال على المحرم ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله، فالذي أورده الأكثرون أنه يجب عليه الضمان لأن الأذى هاهنا ليس من الصيد.
وحكى الإمام أن القفال ذكر فيه قولين:
أحدهما: أن الضمان على الراكب ولا يطالب به المحرم.
والثاني: يطالب المحرم به ويرجع بما غرم على الراكب. انتهى كلامه.
وهذا الخلاف المذكور في الطريقة الثانية قد جعله في "الروضة" وجهين فقال: وذكر القفال فيه وجهين. هذه عبارته.
والمذكور في "النهاية" وكتب الغزالي وغيره هو القولان كما ذكره الرافعي. وكلام "الكفاية" أيضًا هنا غير محرر.
قوله: ولو أكره المحرم أو الحلال في الحرم على قتل صيد فقتله فوجهان:
أحدهما: أن الجزاء على المكره.
والثاني: على المكره ثم يرجع على المكره. انتهى.
والأصح هو الثاني؛ وهو الوجوب على القاتل ثم يرجع به على الآمر. كذا صححه الرافعي في أوائل الجنايات في الكلام على الإكراه على القتل، وعبر بالأصح.
وحكى مع ما قاله هنا وجهين آخرين:
أحدهما: أنه عليهما، والثاني: على المتلف فقط.
وجعل هذه الأوجه في الصيد وفي سائر الإتلافات التي حصل الإكراه عليها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute