للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الفقيه فاختلفوا فيه؛ فنقل الماوردي في "الحاوي" عن الشافعي أنه واجب ولم يذكر خلافه فقال: قال الشافعي: ولا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيهًا لأنه حكم فلم يجز إلا بقوله من يجوز حكمه.

ورأيت في "التقرير" عن "الإملاء" نحوه.

وكلامه في "الروضة" يشعر به؛ فإنه قال: يرجع فيه إلى قول عدلين فقيهين فطنين، لكن نقل في "شرح المهذب" عن الشافعي والأصحاب أنه على سبيل الاستحباب.

والصواب الأول، وقياسه أن لا يكتفي بالمرأة والعبد أيضًا.

وأما على المذكور في "شرح المهذب" ففيه نظر.

وقد سكت الرافعي والجمهور عن الرجوع إلى العدلين بالنسبة إلى القيمة، وقد صرح باشتراطه في "التنبيه"، وكذلك الروياني والماوردي أيضًا في الكلام على إتلاف البيض.

قوله: ولا يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين إن قتل عمدًا؛ لأنه فاسق. فإن قتل خطأ أو اضطرارًا إليه جاز في أصح الوجهين. انتهى.

وتعليله بالفسق يقتضي الجواز إذا تاب، وهو واضح.

قوله: أما الحمام ففيه شاة، وما مستند ذلك ففيه وجهان:

أحدهما: أن إيجابها لما بينهما من الشبه فإن كل واحد منهما يألف البيوت ويأنس بالناس.

وأصحهما: أن مستنده توقيف تابعهم فيه.

ثم قال: والمشهور أن اسم الحمام يقع على كل ما عب وهدر؛ فيدخل

<<  <  ج: ص:  >  >>