للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كون السجود قبل السلام أو بعده، وهو محتمل.

قوله: ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض الخنصر والبنصر، ويرسل المسبحة، وفيما يفعل بالإبهام والوسطى ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام مع المسبحة، رواه أبو حميد الساعدي.

والثاني: أنه يحلق بين الإبهام والوسطى (١)، رواه وائل بن حجر، وعلى هذا فيحلق بينهما برأسيهما، وقيل: يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام.

والثالث: وهو الأصح: أنه يقبضهما أيضًا، وعلى هذا يضع الإبهام تحت المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين، كذا رواه ابن عمر.

وقيل: يضعها على أصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين، لما روى عن الزبير أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يضع إبهامه عند الوسطى (٢). انتهى ملخصًا.

فيه أمور:

أحدها: أنه لم يبين علي القول الأول كيفية إرسال الإبهام مع المسبحة، هل يرسلهما مفترقين أو راكبة إحداهما على الأخرى أو إحداهما إلى جانب الأخرى مساوية لها أو تحتها وقد جزم في "النهاية" بالاحتمال الأول فقال: ومن الأئمة من قال: يطلق الإبهام والمسبحة كالعاقد ثلاثة. هذه عبارته بلفظ ثلاثة من غير زيادة.

والظاهر أنه مراد الرافعي، وحكى في "الكفاية" فيه وجهين ذكرهما


(١) أخرجه النسائي (١٢٦٥) وابن ماجه (٩١٢) وأحمد (١٨٨٩٦).
قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
وقال الألباني: صحيح.
(٢) أخرجه مسلم (٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>