للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «يَا أَبَا ذَرٍّ, إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ, وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ, فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ». [حم ٥/ ١٤٦، ق ١/ ٢١٧، قط ١/ ١٨٧، حب ١٣١٢]

===

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور) أي مطهر تيممه عن الأحداث، (وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه (١) جلدك)، وهذا يدل على أنه إذا وجد الماء انتقض تيممه ويجب عليه الاغتسال.

قال الخطابي (٢): يحتج من هذا الحديث بقوله: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين" من يرى أن للمتيمم أن يجمع بتيممه بين صلوات ذات عدد، وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة، ويحتجون أيضًا بقوله: "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك"، في إيجاب انتقاض طهارة المتيمم بوجود الماء على عموم الأحوال، سواء كان في صلاة أو غيرها.

ويحتج به من يرى إذا وجد من الماء ما لا يكفي إكمال الطهارة أن يستعمله في بعض أعضائه، ويتيمم للباقي، وكذلك في من كان على بعض أعضائه جرح، فإنه يغسل ما لا ضرر عليه في غسله، ويتيمم للباقي منه، وهو قول الشافعي، ويحتج به أيضًا أصحابه في أن لا يتيمم في مصر لصلاة فرض ولا لجنازة ولا لعيد, لأنه واجد للماء فعليه أن يمسه جلده.

ومعنى قوله: "ولو إلى عشر سنين" أي أنه يجوز له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى، وإن بلغت مدة عدم الماء إذا اتصلت إلى عشر سنين، وليس معناه أن التيمم دفعة واحدة يكفيه لعشر سنين، انتهى.


(١) فيه حجة لمن قال: لا يجب الدلك بل يكفي إسالة الماء. (ش).
(٢) "معالم السنن" (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>