للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». [خ ٨٥٨، م ٨٤٦, ن ١٣٧٧, جه ١٠٨٩، ق ١/ ٢٩٤، دي ١٥٣٧، ط ١/ ١٠٢/ ٤]

===

٣٤١ - (حَدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن مالك) بن أنس (عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: غسل يوم الجمعة واجب) أي ثابت، لا ينبغي أن يترك، لا أنه يأثم تاركه، قيل: هذا وأمثاله تأكيد للاستحباب كما يقال: رعاية فلان علينا واجبة، قاله القاري (١).

وقال الخطابي (٢): قوله: "واجب" (٣) معناه وجوب الاختيار والاستحباب، دون وجوب الفرض، ويشهد لصحة هذا التأويل حديث عمر الذي تقدم ذكره.

(على كل محتلم) (٤) أي بالغ مدرك أوان الاحتلام، وسببه أن القوم كانوا يعملون في المهنة ويلبسون الصوف، وكان المسجد ضيقًا مقارب السقف، فإذا عرقوا تثور منهم رياح، وتأذى بعضهم برائحة بعض خصوصًا في بلادهم التي في غاية من الحرارة، فندبهم إلى الاغتسال بلفظ الوجوب ليكون أدعى إلى الإجابة.


(١) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٩٢).
(٢) "معالم السنن" (١/ ١٥٩).
(٣) وقال ابن رسلان: أي كالواجب جمعًا بين الأدلة. (ش).
(٤) ظاهره عموم استحباب الغسل لكل أحد، قال الشعراني (١/ ٢٤٦): خصص الأربعة مندوبيته، على من حضر الجمعة، وقال أبو ثور: إنه مستحب على كل أحد حضر =

<<  <  ج: ص:  >  >>