للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال النووي (١): اختلف العلماء في غسل الجمعة، فحكي وجوبه عن بعض الصحابة، به قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك (٢)، وحكاه الخطابي عن الحسن ومالك، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب، قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، واحتج من أوجبه بظواهر الأحاديث.

واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة، منها: حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"، حديث حسن في "السنن" مشهور، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو اغتسلتم يوم الجمعة"، وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب, لأن تقديره لكان أفضل وأكمل.

وقال الخطابي (٣): ولم تختلف الأمة في أن صلاته مجزئة إذا لم يغتسل، فلما لم يكن الغسل من شرط صحتها دل على أنه استحباب، كالاغتسال للعيد وللإحرام الذي يقع الاغتسال فيه متقدمًا لسببه، ولو كان واجبًا لكان متأخرًا عن سببه، كالاغتسال للجنابة والحيض والنفاس.


= أو لا، والظاهر أن من قال باستحبابه لليوم يقول بالعموم، والبسط في "السعاية" (١/ ٣٢٥) و"الأوجز" (٢/ ٣٨٣). (ش).
(١) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٣٩٤).
(٢) وحكاه عنه في "الهداية" (١/ ٢٠) أيضًا، ونقل ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٣٦٥)، ثلاث روايات لأحمد، ورجح الوجوب، والثالثة التفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه، ومن هو مستغنٍ عنه فيستحب له. (ش).
(٣) "معالم السنن" (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>