للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى حِجْرِهِ, فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ, فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ, وَلَمْ يَغْسِلْهُ". [خ ٢٢٣، م ٢٨٧، ن ٣٠٢، ت ٧١، جه ٥٢٤، ط ٥١٣، حم ٦/ ٢٥٥، دي ٧٤١، خزيمة ٢٨٥، حب ١٣٧٣، ق ٢/ ٤١٤، طب ٤٣٥]

===

للمداواة وغيرها، فكان المراد أنه لم يحصل الاغتذاء بغير اللبن علي الاستقلال، نقله الحافظ (١) عن النووي، ثم قال: ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه (٢) - صلى الله عليه وسلم -، فيحمل (٣) النفي على عمومه.

(إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه) أي ذلك الابن (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره) بكسر الحاء وتفتح، قال في "المشارق": بفتح الحاء وكسرها هو الثوب والحضن، (فبال) أي ذلك الابن (على ثوبه) (٤) أي ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (فدعا بماء فنضحه) (٥) أي أسال الماء وصبَّه عليه، وفي رواية: "فرشه"، ولا تخالف بين النضح والرش, لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش، وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح.

(ولم يغسله) (٦) قال الحافظ (٧): ادعى الأصيلي أن هذه الجملة


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٢٦).
(٢) وقد ورد التصريح بذلك في الطحاوي. (ش). (انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٩٢).
(٣) قلت: والظاهر الأول, لأن أمه جاءت به بنفسها، ومشي المرأة بعد وضع الحمل لا يكون عادة. (ش).
(٤) وقيل: على ثوب الولد فإتباعه - صلى الله عليه وسلم - الماء كان احتياطًا، قاله ابن شعبان المالكي، "أوجز المسالك" (١/ ٦٤٦). (ش).
(٥) قال ابن العربي (١/ ٩٣): النضح في كلام العرب يستعمل في معنيين: الرش وصب الماء الكثير. (ش).
(٦) وقال ابن العربي: معناه لم يعركه. (ش).
(٧) "فتح الباري" (١/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>