للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أو يقال: روي أن في ذلك المكان منفذًا فحينئذ كان الماء جاريًا عليه، قال ابن الملك: استدل به الشافعي على أن الأرض النجسة تطهر بصب الماء عليها بحيث يغمرها.

قلت: يجوز أن يكون الصب لتسكين رائحة تلك الحالة لا للتطهير، بل التطهير يحصل باليبس لخبر: "ذكاة الأرض يبسها"، لكن قال الزركشي: حديث: "ذكاة الأرض يبسها" لا أصل له، إنما هو قول محمد بن الحنفية، أخرجه ابن جرير في "تهذيب الآثار" (١)، وقال السيوطي: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عنه، وأخرجه أيضًا عن أبي جعفر، وعن أبي قلابة قولهما، وزاد في "اللؤلؤ المرصوع": وقد روي عن عائشة موقوفًا، وجعله في "الهداية" مرفوعًا، قال ابن حجر: لم أره.

وقال القاري في "موضوعاته الكبير": حديث: "زكاة (٢) الأرض يبسها"، قال ابن الربيع: احتج به الحنفية (٣)، ولا أصل له في المرفوع، نعم ذكره ابن أبي شيبة مرفوعًا عن أبي جعفر الباقر، قلت: ونعم السند الظاهر من الإِمام الباهر، المسمى بسلسلة الذهب، وهي كافية لصحة المذهب المهذب مع أن المجتهد إذا استدل بحديث على حكم من الأحكام، فلا يتصور أن لا يكون صحيحًا أو حسنًا عنده، ثم لا يضره دخول ضعف أو وضع في سنده.

قلت: قد تقدم رفعه، وقد روي عن عائشة موقوفًا،


(١) انظر: "نصب الراية" (١/ ٢١١)، و"التلخيص الحبير" (١/ ٥٤).
(٢) كذا في "الهداية" (١/ ٣٥)، و"الدراية" (١/ ٩٢). وذكره صاحب "المجمع" في الذال. (ش).
(٣) ويستفاد من "الأوجز" (١/ ٦٥٢) أن أحد قولي الأئمة الثلاثة يوافق الحنفية. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>