للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأصله في "الهداية" مرفوعًا لكن قال مخرجه: لم أره، ومن المعلوم أن موقوف الصحابة حجة عندنا، وكذا الحديث المنقطع إذا صح سنده، انتهى.

وقال الحافظ في "الفتح" (١): والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا كانت الأرض رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها، فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبين ما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب, لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها، واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق، أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاويِ، لكن إسناده ضعيف، قاله أحمد وغيره، والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن، والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاوس، ورواتهما ثقات، وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقًا، وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقًا.

قلت: والحديث الذي أخرجه الطحاوي (٢) موصولًا عن ابن سعود هو ما قال الطحاوي: حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن سمعان بن مالك الأسدي، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: بال أعرابي في المسجد، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، الحديث، قال الدارقطني: سمعان مجهول، وقال الشوكاني: وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبي زرعة: هو حديث منكر، وكذا قال أحمد، وقال أبو حاتم: لا أصل له.


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٢٥).
(٢) "شرح معاني الآثار" (١/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>